Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 436

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب في زكاة الماشية

وسبعين.

ثم في ست وسبعين ابنتا لبون، إلى تسعين.

ثم في إحدى وتسعين حقتان، إلى عشرين ومائة.

فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون".

فقال القاضي أبو محمد بن علي- ﵀: أما نفيه الصدقة عما دون الخمس من الإبل فلما رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".

وروى مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبي سعيد الخدري أن رسولا لله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".

ولا خلاف في ذلك.

وأما إيجاب الصدقة فيها على الترتيب الذي ذكره، فلتواتر الأخبار عن النبي ﷺ بذلك، فروى يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، فذكر إلى أن قال:

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 436 (SanadKitab #18609, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.