Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب في زكاة الماشية

في ذلك الغير.

وعلى أن زكاة الماشية تختص بمعنى لا يوجد في غيرها، وهو أن أمرها موكل إلى الإمام، وإنما يجيء الساعي مرة في كل سنة، فيشق عليه تمييز الغنم، فجعل تزكيتها على ما يجدها، فيعود ذلك مرة تثقيل ومرة تخفيف.

فإن قيل: هلا أجزتم ذلك في النصاب وما دونه لهذا المعنى؟

قلنا: لا يلزم ذلك، لأن حظها التأثير- على ما بيناه- دون استئناف إيجاب.

والله أعلم.

فصل

قد ذكرنا أن تأثير الخلطة هو في النصاب فما فوقه، وأن الشافعي يعتبر في النصاب ودونه إذا كان جميع الماشية نصابا.

واستدل أصحابه بقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾. وقوله ﷺ: "خذ الإبل من الإبل" وقوله: "في أربعين من الغنم شاة".

فعم ولم يخص المالك من المالكين.

وقوله: "لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق" فعم ولم يخص كون ملك كل واحد نصابا أو مع اتفاقنا على أن ذلك وارد في الخليطين.

وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بالسوية" ولم يفرق بين

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 491 (SanadKitab #18609, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.