Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 18

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب في زكاة الماشية

واستدل من خالفنا بقوله ﷺ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "خذ عدله من المعارفري"، ويقول معاذ: (ائتموني بخميص أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة؛ فإنه أنفع للمهاجرين والأنصار، وأهون عليكم).

وقد علم أن الزكاة لا تجب في الثياب، وثبت زنه آخذها على وجه القيمة.

وبقوله ﷺ في صدقة الفطر: "اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم"؛ فدل ذلك على أن الغرض ما يحصل به الغني عن الطلب والمسألة.

وبقوله ﷺ: "من بلغت صدقته جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة أخذت، وما استيسر من شاتين أو عشرين درهمًا"، وهذا هو إخراج القيمة في الزكاة.

ويقول أبو بكر ﵁ في أهل الردة: والله لو منعوني عقالاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لجاهدتهم عليه.

فالعقال لا يؤدي إلا على وجه القيمة، وهذا إنما كان في الزكاة.

قالوا: ولأنه إيصال منفعة عاجلة غير مترقبة إلى المساكين من غير با؛ فأشبه ما نص عليه.

قالوا: ولأن الواجب في الزكاة لو تعين في الجنس لتعين في العين، فلما جاوز العدول عن التعيين إلى [ق/ ١١٤] الجنس جاز عن الجنس إلى غير الجنس؛ ألا ترى أنه لما لم يجز في حقوق الآدميين العدول عن الجنس

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 18 (SanadKitab #18609, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.