Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

أحداهما: أن ذلك يلزمه.

والأخرى: أنه لا يلزمه.

فوجه قوله إنه يلزمه، اعتبارًا بالعبد والأمة وأم الولد والمدبر، بعلة وجود الرق مع كونهما من أهل الطهرة.

ووجه قوله إنه لا يلزم أن زكاة الفطر تابعة للنفقة، فلما لم يلزم السيد النفقة على مكاتبه لم يلزمه إخراج فطرته.

فصل

فأما اشتراطه أن يكون المخرج عنه مسلمًا فهو قولنا، وقول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يخرج عن عبيده الكفار زكاة الفطر، لقوله ﷺ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر".

ولقوله: "ممن تمونون" فعم.

وفي الأخبار على كل حر وعبد مسل أو نصراني.

ولأن المؤدي من أهل الطهرة فوجب أن تلزمه نفقة رقيقه.

أصله: إذا كان العبد مسلمًا لمسلم.

ولأن كون العبد كافرًا لما لم يمنع وجوب الزكاة فيه للتجارة لم يضع وجوب الفطرة عنه إذ الاعتبار بالسيد المزكي عنه، لا بالعبد.

والدلالة على ما قلنا: ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعماً للمساكين.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 61 (SanadKitab #18609, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.