Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 64

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

مسألة

قال ﵀: ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر".

قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: والأصل في ذلك قوله تعالى:﴾ قد أفلح من تزكى * وذكر اسم رب فصلى ﴿. قيل في تأويله: أدى زكاة الفطر، ثم خرج لصلاة العيد، فروى إسماعيل بن إسحاق حدثنا أبو ثابت حدثنا عبد الله ابن نافع المدني عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده: سئل رسول الله ﷺ ممن قوله تعالى:﴾ قد أفلح من تزكى ﴿قال: "زكاة الفطر".

وروى عبيد الله عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى الغداة قال: يا نافع أخرج الصدقة، فإنما أنزلت في هذا:﴾ قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ﴿.

وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وأبي العالية. هذا من الظاهر.

فأما من الأثر: فما رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وروى حكيم بن حزام عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 64 (SanadKitab #18609, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.