Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 104

  1. باب في الحج والعمرة

ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة".

ويفارق من ذكرنا من أهل الشام ومصر والمغرب؛ لأن الجحفة ميقاتهم وليست بميقات لأهل العراق.

* * *

مسألة

قال ﵀: "ويحرم الحاج والمعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة".

قال القاضي ﵁: والأصل في ذلك أن رسول الله ﷺ أحرم عقيب صلاة؛ قيل نافلة، وقيل مكتوبة؛ فلذلك استحبه.

فروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه "أن رسول الله ﷺ كان يصلى في مسجد ذي الحليفة، ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أهل".

وروى حصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه خرج حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه.

وروى ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس أنه قال: صلى رسول

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 104 (SanadKitab #18609, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.