Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 110

  1. باب في الحج والعمرة

ماء، ثم تحرم.

وأيضًا فإن الإحرام قربة وفعل خير، ومن أفضل العبادات، غير متكرر ولا شاق؛ فاستحب الغسل عند فعله؛ ليأتي به على أكمل أحواله.

والله أعلم.

* * *

مسألة

قال ﵀: "ويتجرد من مخيط الثياب".

قال القاضي ﵁: وذلك لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط من الثياب؛ فلذلك وجب إذا أراد الإحرام أن يتجرد منه.

والأصل في ذلك ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا يلبس المحرم القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعها أسفل من الكعبين".

وروى الزهري عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله ﷺ ... فذكر مثله.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 110 (SanadKitab #18609, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.