Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 116

  1. باب في الحج والعمرة

مسألة

قال ﵀: ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من كداء. وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج.

قال القاضي ﵁: وهذا لأن رسول الله ﷺ فعل ذلك في دخوله وخروجه؛ فروى سفيان بن عيينة [ق/ ١٣٥] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵄ أن رسول الله ﷺ كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يدخل مكة من الثنية العليا.

وفي حديث آخر: من كداء من ثنية البطحاء، ويخرج من [الثنية] السفلى.

فلذلك استحببناه له.

فإن لم يفعل فلا حرج؛ لأنه لم ترك واجبا ولا مسنونًا.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 116 (SanadKitab #18609, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.