Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 127

  1. باب في الحج والعمرة

قال ابن عباس ﵀: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط لكها إلا للإبقاء عليهم.

* * *

فصل

فأما قوله: إنه يستلم الركن كلما مر به، ويكبر؛ فكذلك روى عن النبي ﷺ أنه كان يفعل في طوافه كلما مر على الركن، وقد تكرر من رواية ذلك ما أغنى عن إعادته.

* * *

فصل

فأما قوله: أنه إذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين؛ فلأن عنده أن من سنة كل طواف أن يركع عقيبه ركعتين سنة مؤكدة لا تترك.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والآخر: أنهما مستحبتان، وليستا بواجبتين ولا مسنونتين.

والذي يدل على ما قلناه قوله تعالى:﴾ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴿.

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ﷺ استلم

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 127 (SanadKitab #18609, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.