Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 143

  1. باب في الحج والعمرة

الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الطهارة واجبة للطواف، وليست شرطًا فيه.

ومن [أصحابه] من يقول: ليست بواجبه فيه أصلاً، إلا أنهم متفقون على أنها ليست بشرط فيه وأنه إن طاف على غير طهارة أجزأه.

واستدلوا بقوله تعالى ذكره:﴾ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴿فأطلق ولم يقيد، والاسم يتناول من فعله محدًا وطاهرًا.

قالوا: ولأنه ركن في الحج لا يتم إلا به؛ فلم يكن من شرطه الطهارة.

أصله: الوقوف.

أو نقول: لأنه غير مشروط فيه ترك الكلام؛ فأشبه الوقوف والصوم.

قالوا: ولأنه الإحرام يوجب هذه الأفعال - وهو بعضها - فإذا لم تكن الطهارة شرطًا فيه كانت بأن لا تكون مشرطًا فيما هو من موجباته أولى.

قالوا: ولأن الطهارة لو كانت شرطًا في ركن من أركان هذه العبادة لكانت شرطًا في جميع أركانها. طردة الصلاة.

لما كانت الطهارة شرطًا في بعض أركانها كانت شراطًا في جميعها.

عكسه سائر العبادات.

قالوا: ولأنها عبادة ليس من شرطها استقبال القبلة فلم يكن من شرطها

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 143 (SanadKitab #18609, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.