Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 147

  1. باب في الحج والعمرة

الوجوب، وسيما إذا كانت بيانًا، وهذا موضع البيان؛ لأنه قال ﷺ: "خذوا عني مناسككم"؛ فدل ذلك على أن الطهارة شرط في الطواف.

ويدل على ذلك أيضًا ما رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: قدمت مكة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهرين".

ووجه الاستدلال من هذا أن رسول الله ﷺ منعها من الطواف لعلة الحيض؛ بدلالة أنه أباحها بإياه عند ارتفاعه.

وعلى نحو ذلك ما روى عن صفية في هذا الحديث أنها حاضت فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "أحابستنا هي؟ " فقالوا: إنها أفاضت. قال: "فلا إذا".

فاعتقد ﷺ أن الحيض هو المانع للطواف؛ فدل ذلك على ما قلناه.

فإن قيل: لا دلالة لكم في هذا؛ لأن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد؛ فلم يجز لها أن تطوف لهذا المعنى، لا لأن الطواف لا يصح منها وهي حائض.

قلنا: هذا خلاف الخبر؛ لأن النبي ﷺ علل المنع من ذلك بالحيض؛ بدليل أنه علل إباحته بارتفاعه. وعلى قولهم أن علة المنع امتناعها من دخول المسجد، وهذا خلاف الخبر، ومن سلم منهم أن الطهارة

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 147 (SanadKitab #18609, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.