Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 194

  1. باب في الحج والعمرة

والأصل في استحبابه ما رواه طاوس عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي- ﷺ: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت".

وروى حجاج بن أرطاة عن عبد الله بن المغير الطائفي عن عبد الرحمن ابن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن أوس قال: قال رسول الله- ﷺ: "من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت".

وروي عنه ﷺ أنه قال: "يكون آخر نسكه الطواف بالبيت".

ولأنه لما استحب الطواف بالبيت في ابتداء الورود؛ فكذلك عند الخروج.

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب- رضوان الله عليه- قال: لا يصدرن أحدكم من الحاج حتى يطوف بالبيت.

وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب- رضوان الله عليه- رد رجلًا من مر الظهران لم يكن ودع البيت.

والدليل على أنه ليس بواجب ولا مسنون ما روي أن رسول الله- ﷺ قال في صفية لما قيل له: إنها قد حاضت: "أحابستنا هي؟ " قيل له: إنها قد أفاضت. قال: "فلا إذًا" ونفر بها؛ فلو كان واجبًا لوجب

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 194 (SanadKitab #18609, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.