Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 197

  1. باب في الحج والعمرة

مسألة

قال ﵀: "والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولًا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه، وقد [ق/١٥٢] تمت عمرته".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: لا خلاف أن من شرط العمرة الإحرام، ثم الطواف والسعي، فإذا أتى بذلك تحلل بالحلاق.

والأصل فيه أن النبي- ﷺ أحرك بالعمرة، وكذلك الصحابة ﵁.

ولأنها نسك يجب فيه طواف وسعي فكان من شرطه الإحرام كالحج.

وعلى نحو ذلك كانت صفة عمرة النبي- ﷺ. وروى شريط عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: اعتمرنا مع رسول الله- ﷺ فطاف بالبيت سبعًا، وصلى ركعتين عند المقام، ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعًا، ثم حلق رأسه.

وروى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثني سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال: حدثنا [أبي] مزاحم عن عبد العزيز عن عبد الله بن أسيد عن محرش بن كعب قال: دخل النبي- ﷺ الجعرانة فجاء

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 197 (SanadKitab #18609, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.