Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 208

  1. باب في الحج والعمرة

وبقوله: "﵇: والكلب العقور"، وأوضحناه بما يغني عن إعادته.

وأما اعتلالهم بأنه سبع متوحش لا يعم الأذى به كالضبع: فباطل من قبلي أن الأذى يعم بالسبع أشد من كل شيء. وليس الاعتبار بقلة وجوده وكثرته؛ لأن ذلك يقف على المواضع المسلوكة؛ ألا ترى أن الذئاب قد تعم البلوى بها وتقل على حسب المواضع التي تكثر بها وتقل في بعضها؟.

وبالله التوفيق

* * *

فصل

فأما الشافعي فالخلاف معه في الصقر والبازى والثعلب، وكل متوحش لا يؤكل لحمه مما لا ضرر فيه أو لا يبتدئ بالضرر؛ فعنده أن لا يضمن، وعندنا أنه مضمون ممنوع من قتله.

والدلالة على صحة قولنا قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾، وقوله ﷿: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾؛ فعم ولم يخص ما يؤكل لحمه مما لا يؤكل.

ولأنا حملنا صيد البر على حقيقته في الاصطياد الذي هو الفعل جائز؛

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 208 (SanadKitab #18609, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.