Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 213

  1. باب في الحج والعمرة

مسألة

قال ﵀: "ويجتنب في حجه وعمرته النساء، والطيب، ومخيط الثياب، والصيد، وقتل الدواب، وإلقاء التفث".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: وأما اجتناب النساء في الإحرام فلا خلاف في وجوبه، وأنه إذا وقع الجماع فيه أفسده.

لا فرق في ذلك بين الحج والعمرة.

والأصل فيه قوله تعالى: [ق/ ١٥٥] ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾.

والرفث ها هنا: الجماع؛ بدلالة قوله تعالى ذكره: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ يعني: الجماع.

وروى عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما في قوله ﷿: ﴿فلا رفث﴾ أن المراد به الجماع.

ولا خلاف في منع ذلك في الإحرام، وانه إذا وقع فيه أفسده في الجملة.

ولم يذكر صاحب الكتاب تفصيل مسائل هذا الباب؛ لأنه قصد

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 213 (SanadKitab #18609, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.