Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 216

  1. باب في الحج والعمرة

لما ذكرنا، وإنما المقصود منه التملك والتجارة والخدمة، وهذه المعاني لا يمنع الإحرام منها؛ فذلك لم يمنع من الشراء الموصل إليها. وليس كذلك النكاح؛ لأن المقصود منه الوطء، والإحرام يمنع منه؛ فجاز أن يمنع من العقد المؤدي إليه.

والله أعلم.

* * *

فصل

وإذا وطء ناسيًا فسد حجه، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان:

أحدهما: أن حجه يفسد.

والآخر: أنه لا يفسد، وهو الأظهر عند أصحابه. قالوا: لما روى عن النبي ﷺ قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وهذا ينفي فساد الحج وغيره.

ولأنه استمتاع على وجه النسيان؛ فلم يبطل الحج به؛ اعتبارًا بالتطيب.

ولأنه وطء لا يوجب في الأجانب حدًا؛ فأشبه الوطء دون الفرج.

والدلالة على ما قلنا قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾.

فوصف سبحانه الحج بأنه لا رفث فيه؛ فاقتضى ذلك ألا يكون حجًا

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 2، ص 216 (SanadKitab #18609, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.