Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 82

  1. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

التأخير عن وقت موته، وليس كذلك إغماضه؛ لأنه لا يحتمل التأخير، وإنما يفعله لبقاء لين أعضائه وإمكان ذلك فيهما.

مسألة

قال- ﵀: وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة يس، ولم يكن ذلك عند مالك [أمرا] معمول به.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وجه الإرخاص في ذلك ما رواه معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: "اقرؤوا يس على موتاكم"، وإنما لم يره مالك؛ لأنه لم يجده معمولا به، ولم يدرك أحدا من السلف عليه.

مسألة

قال- ﵀: ولا بأس بالبكاء بلا دموع حينئذ، وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لما رواه شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد أن بنتا لرسول الله ﷺ أرسلت إليه وأنا ومعاذ وسعد وأحسب أن ابني أو ابنتي قد

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 82 (SanadKitab #18609, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.