Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 20

  1. باب صلاة العيدين

الأولين.

وقوله: إن القراءة فيها جهرا؛ فأن النبي ﷺ كان يجهر فيها؛ على ما رويناه؛ ولا خلاف في ذلك، وأيضا فلأنها صلاة من سنتها الخطبة كانت القراءة فيها جهرا كالجمعة والاستسقاء، ولا تلزم عليها صلاة الكسوف ولأنها لا خطبة لها.

مسألة

قال ﵀: ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام. وفي الثانية خمس تكبيرات يع دفيها تكبيرة القيام.

وفي كل ركعة. سجدتين. ثم يتشهد ويسلم.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀:

اعلم أن صلاة ركعتي العيدين كسائر الصلوات إلا زوائد التكبير في العيد قد اختلف الناس فيه.

فقال أصحابنا: إن التكبير في الأولى سبع تكبيرات الإحرام، وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام؛ فجعلوا الزوائد ستا في الأولى وخمسا في الثانية.

وخالفنا الشافعي في تكبير الأولى فجعل الزوائد سبعا سوى تكبيرة

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 20 (SanadKitab #18609, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.