Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 105

  1. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

فأخبر النبي ﷺ فقال: "إذا لا أصلي عليه".

فأما إذا جلد الإمام رجلا في زنا أو شرب فمات من ذلك فإنه يصلى عليه؛ لأن الإمام لم يقتله، وإنما مات من مرض وهم ألم السياط.

وغنما يمتنع الإمام من الصلاة على من قتله دون من فعل به، وربما أدى إلى القتل وربما لم يؤد إليه.

مسألة

قال- ﵀: ولا يتبع الميت بمجمرة.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لما روى أن النبي ﷺ قال: "لا يتبعالميت بصوت ولا نار"؛ فكره التجمير عنده من أجل النار.

مسألة

قال- ﵀: والمشي أمام الجنازة أفضل.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: هذا قولنا وقول الشافعي- ﵀ وقال أبو حنيفة- ﵀: المشي خلف الجنازة

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 105 (SanadKitab #18609, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.