Lewati ke konten

Kitab: Syarh ar-Risalah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 111

  1. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

رويناه عن النبي ﷺ أنه قال: "أشرف المجالس ما استقبل به القبلة".

وقد روينا عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين أنهم أوصوا أن يفعل ذلك بهم حال النزع وحال الدفن.

فإن لم يتمكن من ذلك فعلى ظهره مستقبل القبلة بوجهه.

فإن لم يمكن فعلى حسب الإمكان.

وقوله: ينصب عليه اللبن؛ فلأن ذلك هو بعد استقرار دفنه، وقد روى أن النبي ﷺ ألحد لابنه إبراهيم، ونصب اللبن على لحده.

مسألة

قال ﵀: ويقول حينئذ: اللهم إن صاحبنا نزل بك، وخلف الدنيا وراء ظهره، وافتقر إلى ما عندك؛ اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا [تبتليه] في قبره بما لا طاقة له به، [محمد ﷺ] وألحقه بنبيه.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لأن ذلك الوقت أحوج ما يكون إلى [الدعاء] ليصحبه عند نزوله إلى قبره؛ فلذلك استحب.

ومهما قاله من الدعاء جاز، ويستحب ما ذكره؛ لأنه أشبه، وروى عن السلف ﵃ مثله وما في معناه.

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 111 (SanadKitab #18609, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.