Lewati ke konten

Kitab: Qadha'ul Arab fi As'ilati Halab · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 216

  1. المسألة الثالثة عشرة

وأما غير الأنبياء، فأقل من أن يتوهم مشاركتهم له في الوجوب، حتى يتبين خصوصيته.

وما تضمنه السؤال من أنه نقل الإجماع على أنهها لا تجب على غيره استقلالاً، إن أريد في غير هذه الملة، فإن صح هذا النقل ثبتت الخصوصية. وإن أريد لا تجب علينا في هذه الملة / أن يصلي غيره استقلالاً، (فيفهم أنه يجب غير استقلال، ولا نعرفه إلا إن كان قولنا وعلى آل محمد) (والمعروض) أنه هل يصلي على غيره استقلالاً) أو لا؟

وأما نقل الإجماع على وجوب الصلاة عليه فصحيح، ومن صرح به ابن دقيق العيد في شرح العمدة.

*******

Rujukan halaman ini: قضاء الأرب في أسئلة حلب، ص 216 (SanadKitab #18610, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.