Lewati ke konten

Kitab: Qadha'ul Arab fi As'ilati Halab · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 249

  1. المسألة الخامسة عشرة

واللابسين، وهو في المتجرين ظاهر، لأنه داخل في الحديث الأول. وأما في اللابسين فيحتمل أن يقال: بعمومه فيهم ويعلل بما قدمناه من المعنى من عدم تحفظهم.

ويحتمل أن يقال: إن مقصودهم الحديث إنما هو التفريق، والحديث إذا سيق لمقصود لا يعم في غيره، كما يقوله الشافعي ﵁، ونزيد هاهنا أن يقال: إن عادة العرب التعري عند النوم، ورأيت عندنا بمصر رجلا من عباد الله الصالحين، فقيها مالكيا صنف كتابا في الثياب، قرأت عليه، كان يقول: إن التعري عند النوم سنة، وينكر النوم في الثياب.

وهذا الرجل هو الشيخ أبو عبد الله بن الحاج تلميذ ابن أبي

Rujukan halaman ini: قضاء الأرب في أسئلة حلب، ص 249 (SanadKitab #18610, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.