Lewati ke konten

Kitab: Qadha'ul Arab fi As'ilati Halab · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 294

  1. المسألة التاسعة عشر

وقد يقال: لا نسلم، اختصاص المسلمات بالحرائر، ولئن سلم، فالعموم في (ما ملكت أيمانهن) يغني: لدخول الإماء فيه، ونظرت أيضا في أن الآية اقتضت: أنهن لا يبدين زينتهن، إلا لبعولتهن، أو آبائهن، إلى آخرها.

ومن المعلوم، أن الذي يبدينه للبعولة أكثر من الذي يبدينه للمحارم، فما الداعي لمن جوز نظرهن إلى العبيد أن يسوي بينهم وبين المحارم، ولعل الجائز في حقهم ما كانت عادة العرب جارية عليه من بعض ذلك من دخول عليهن، في بعض الأحيان لحاجة، من غير خلوة ولا زيادة نظر، وعلى هذا يحمل دخولهم على نساء النبي ﷺ مع ما فيهم من العفة والعدالة، لأنهم صحابة فمن أين يقاس بهم غيره.

وقال النبي ﷺ: "لا يخلون رجل بامرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم".

ولا شك أن العبد ليس محرما، لأن المرحم من حرم نكاحها، تحريما مؤبدا، لسبب مباح، لحرمتها والسيدة مع العبد ليست كذلك.

Rujukan halaman ini: قضاء الأرب في أسئلة حلب، ص 294 (SanadKitab #18610, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.