Lewati ke konten

Kitab: Qadha'ul Arab fi As'ilati Halab · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 313

  1. المسألة الثالثة والعشرون

المسألة الثالثة والعشرون

رأى المملوك في "شرح الوجيز" للعلامة تاج الدين بن يونس رحمه الله تعالى ما لفظه:-

والأصح أنه يجوز اقتناء الكلب لحراسة الدور وحفظ الماشية وللإعارة كحلى النساء. انتهى.

هل ذكر هذه الصورة غيره؟ وهل الحكم كما ذكره؟

وقد ذكر الرافعي أنه يحرم اقتناؤه قبل شراء الماشية ولمن لا يصيد، ثم قال ابن يونس وإذا جوزنا اقتناء الجرو للتعليم قال البغوي شرط الجواز أن يكون من نسل المعلم. انتهى.

فهل هذا شرط صحيح؟ حتى يكون الرافعي أخل به، وهل في

Rujukan halaman ini: قضاء الأرب في أسئلة حلب، ص 313 (SanadKitab #18610, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.