Lewati ke konten

Kitab: Qadha'ul Arab fi As'ilati Halab · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 361

  1. المسألة الرابعة والثلاثون

وهو حديث حسن. والفقهاء يقولون فلبس بالفاء، ورأيته في كتب الحديث بالواو، ولم يتحرر لي ذلك، وتكلم الفقهاء في دلالة قوله: "أدخلتهما طاهرتين" على اشتراط كمال الطهارة، (ولا حاجة بنا هنا إلى ذلك وإنما المقصود اشتراط الطهارة) ولا شك فيه.

الثاني: قوله (تطهر) فعل مسند إلى المتطهر، وقوله: (طاهرتين) لا يقتضى إلا طهارة الرجلين، فهل يقال لمن طهر رجليه أنه تطهر؟ والأقرب أنه لا يقال ذلك، لأن تطهر مسند إلى جملة البدن، فيقتضى هذا أنه لابد من طهارة جميع البدن.

الثالث: يتولد مما قلناه، فرع وهو أنه لو توضأ وضوءه، ارتفع به حدثه كاملا وكان عليه جنابة، فغسل رجليه عنها، أو أكثر أسافل بدنه، أو غسل بدنه كله، إلا لمعة في أعالي بدنه، تركها عمدا، أو سهوا/، ثم لبس الخفين ثم تذكره فأكمل غسل الجنابة.

هل له أن يمسح تمسكا بأنه أدخل الرجلين طاهرتين أو لا؟ لأنه لم يكن جميع بدنه طاهرا، من نظر إلى الحديث الأول وحده، اقتضى جواز المسح، والذي يظهر لنا أنه لا يجوز، تمسكا بالحديث الثاني.

ويقول صفوان:

Rujukan halaman ini: قضاء الأرب في أسئلة حلب، ص 361 (SanadKitab #18610, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.