Lewati ke konten

Kitab: Qadha'ul Arab fi As'ilati Halab · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca halaman 517

  1. المسألة الحادية والستون

شرح المنهاج وافق ابن الأستاذ أحدهما: وتوجيهه ما ذكره وهو حسن يترجح، وقاس الثاني على الزكاة.

ولا شك في ظهور الفرق بينهما، ولكن قد يقال إن الحج ليس عبادة بدنية محضة، بل يدخله المال فهو شبه الزكاة والكفارة من هذا الوجه، ويتعلق حق المساكين بما عساه يحصل فيه من الحيوانات، ويتعلق ذلك بتركته وكذلك حق مسلم من غير تعين ينوب عنه بأجرة تخرج من تركته، فيكون ذلك مأخذًا للاحتمال الثاني.

وهل هذا إذا استنيب عنه، وحج النائب هل نقول ينصرف إلى النائب؟ لتعذر وقوعه عن المستناب عنه فينصرف الإحرام، ويكون تجويز الاستنابة لأجل ما يخرج من المال فقط، أو نقول يقع عن المستناب عنه، لا من جهة حصول الثواب له، فإن ذلك محال ههنا، لكن من جهة سقوطه حتى لا يعاقب عليه في الآخرة، إذا قلنا بخطابه بالفروع بل يعاقب على ما عداه، كل من الأمرين يحتمل والثاني أقرب.

وكلاهما فرع عن تجويز الاستنابة وهو مرجوح، وترك الاستنابة كما قاله ابن الأستاذ أرجح، ومما يشهد لمنع الاستنابة أن الذمى لو أوصى بالحج لم يجز كما قاله أبو عاصم العبادي في زيادات ...................

Rujukan halaman ini: قضاء الأرب في أسئلة حلب، ص 517 (SanadKitab #18610, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.