Lewati ke konten

Kitab: Muwafaqatul Khabar al-Khabar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 488

  1. ١١٩ - المجلس التاسع عشر بعد المئة

وما قلته من أن الماء إذا تغير طعمه وريحه ولونه كان نجسًا هو في خبر لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافًا انتهى (١).

وقد ورد حديث بئر بضاعة عن غير أبي سعيد. أخرجه قاسم بن أصبغ في كتابه من حديث سهل بن سعد نحو حديث أبي سعيد، وصححه ابن حزم (٢)، وضعفه ابن عبد البر. والمحفوظ من حديث سهل بن سعد: سقيت رسول اللَّه ﷺ من بئر بضاعة. أخرجه الدارقطني وغيره بإسناد قوي (٣). فلعل الراوي أدخل له حديث في حديث.

وجاء فيه أيضًا عن أبي هريرة. أخرجه ابن منده وزاد "إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" مختصرًا.

هكذا من حديث ابن عباس. أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة (٤).

وعن جابر عند ابن ماجه (٥).

وعن سهل بن سعد عند الدارقطني (٦).

وعن عائشة عند أبي يعلى واللَّه أعلم (٧).

آخر المجلس التاسع والستين بعد المائتين من الأمالي وهو التاسع عشر بعد المائة من تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب.

Rujukan halaman ini: موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، ج 1، ص 488 (SanadKitab #18611, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.