Lewati ke konten

Kitab: Muwafaqatul Khabar al-Khabar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 12

  1. ١٣٢ - المجلس الثاني والثلاثون بعد المئة

أبو بردة قبل الصلاة، فاتال له النبي ﷺ: "أَعِدْ" فقال: لا أجد إلا جذعة، وهي خير من مسنة، قال: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، ولَا تُجْزِىُء جَذعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

أخرجه أحمد، عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة (٣٦).

فوقع لنا بدلا عاليا.

وأخرجه البخاري، ومسلم، جميعا، عن بندار، عن غندر (٣٧).

وأخرجه أبو عوانة، عن يونس بن حبيب (٣٨).

فوافقناه بعلو [بدرجة].

[تنبيه]

ذكر بعض من تكلم على أحاديث المختصر أن هذا ليس خاصا بأبي بردة بن نيار، بل الذين ورد أنهم اكتفوا بالعناق في الأضحية أربعة، وهم: أبو بردة، وعقبة بن عامر، وزيد بن خالد وعويمر بن عامر الأشقر (٣٩).

قلت: لم يثبت في قصة واحد منهم نفي الرخصة لمن بعده إلا في قصة أبي بردة فيحتمل أن تكون الخصوصية له، فإنه آخر من رخص له في ذلك، وهو الذي يقتضيه ظاهر السياق.

ثم في كلامه مناقشة، فإن قصة عويمر ليس فيها للعناق ذكر أصلا، وإنما شارك أبا بردة في التضحية قبل الصلاة، فأمره النبي ﷺ بالإِعادة، هكذا أخرجه أحمد وابن ماجة من رواية عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر، ورجاله رجال الصحيح، لكنه في الموطأ مرسل (٤٠).

Rujukan halaman ini: موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، ج 2، ص 12 (SanadKitab #18611, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.