Lewati ke konten

Kitab: Muwafaqatul Khabar al-Khabar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 183

  1. ١٦٨ - المجلس الثامن والستون بعد المئة

وقد أجبت عن ذلك في كتاب الجزية من فتح الباري (٤٦٤).

وأخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي ﵀، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا عبد اللَّه بن عمر، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المظفر، أنا أبو محمد بن أعين، أنا عيسى بن عمر، أنا أبو محمد الدارمي، نا عبد اللَّه بن يزيد -هو المقرئ- عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني، عن أبيه، عن أبي بكرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ" (٤٦٥).

هذا حديث حسن صحيح.

أخرجه أحمد عن المقرئ (٤٦٦).

فوقع لنا موافقة عالية.

وأخرجه أيضًا عن وكيع، وأخرجه أبو داود والحاكم من رواية وكيع، والنسائي من رواية خالد بن الحارث كلاهما عن عيينة (٤٦٧).

وهو بتحتانية ونون مصغرة.

وأخرجه النسائي أيضًا وصححه ابن حبان والحاكم من وجه آخر عن أبي بكرة (٤٦٨).

أنبأنا المسند أبو الفرج بن الغزي ﵀ مشافهة، قرئ على أبي الحسن الأرموي ونحن نسمع، عن أبي الحسن بن البخاري سماعا، أنا أبو سعد الصفار في كتابه، أنا أبو محمد الخواري، أنا أحمد بن الحسين الحافظ،

Rujukan halaman ini: موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، ج 2، ص 183 (SanadKitab #18611, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.