Lewati ke konten

Kitab: Muwafaqatul Khabar al-Khabar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 193

  1. ١٧٠ - المجلس السبعون بعد المئة

الطيالسي، نا قيس بن الربيع، عن عمير بن عبد اللَّه، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن قتل النساء والصبيان، وقال: "هُمَا لِمَنْ غَلَبَ".

أخرجه الطبراني في الأوسط عن العباس بن الفضل وقال: تفرد به قيس بين الربيع (٤٩٧).

قلت: وهو صدوق، لكنه اختلط ولم يتميز ما حدث به، وشيخه ثقة، وعطية مختلف فيه، فالحديث حسن لشواهده.

ذكر طريق لحديث رباح بن الربيع الذي تقدمت الإشارة إليه:

قرأت على أم يوسف الصالحية بها، عن أبي عبد اللَّه بن الزراد إجازة إن لم يكن سماعا، أنا محمد بن إسماعيل الخطيب، قرئ على فاطمة بنت سعد الخير ونحن نسمع، عن زاهر بن طاهر سماعا، أنا أبو سعد الكنجروذي، أنا أبو عمرو بن حمدان، نا أبو يعلى، نا سعيد بن عبد الجبار، نا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو الزناد، عن مرقع بن صيفي، عن جده رباح بن الربيع قال: كنا مع النبي ﷺ في غزاة وعلى مقدمتنا خالد بن الوليد، فمر الناس على امرأة مقتولة فوقفوا يتعجبون في خلقها، فجاء النبي ﷺ فقال: "مَا كَانَتْ هَذِه لَتُقَاتِلُ" ثم قال لرجل معه: "أَدْرِكْ خَالِدَ بْنَ الَولِيد فَقُلْ لَهُ لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسيفًا" (٤٩٨).

أخرجه أحمد عن أبي عامر العقدي والنسائي في الكبرى عن قتيبة كلاهما عن المغيرة بن عبد الرحمن.

فوقع لنا بدلًا عاليًا.

Rujukan halaman ini: موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، ج 2، ص 193 (SanadKitab #18611, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.