Lewati ke konten

Kitab: Muwafaqatul Khabar al-Khabar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 269

  1. ١٨٧ - المجلس السابع والثمانون بعد المئة

الحديث قد عمل به أهل العلم أو بعضهم إلا حديثين، حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر، وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، وتعقبه النووي في شرح مسلم فقال: أما حديث قتل شارب الخمر فهو كما قال، وأما حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر فقد قال به جماعة. انتهى (٦٧٣).

والمراد الجمع بغير عذر من مطر أو مرض، ونقل عن جماعة من الشافعية وغيرهم الترخيص فيه للحاجة، وهو على وفق ظاهر الخبر، وشرط هؤلاء أن لا يجعل عادة.

وقد طعن ابن حزم في دعوى الإجماع على ترك قتل شارب الخمر في الرابعة بما جاء عن عبد اللَّه بن عمرو، وقد أشرت إليه قبل عن عبد اللَّه بن عمرو، وأجيب بأن ذلك لم يثبت لأنه من رواية الحسن البصري عنه ولم يسمع منه كما جزم به الحفاظ، وعلى تقدير ثبوته فهو من ندرة المخالف فلا يقدح في الإجماع، وعلى تقدير التسليم فقد وقع الإتفاق بعده فيحمل نقل الإجماع على ذلك واللَّه أعلم (٦٧٤).

آخر المجلس السابع والثلاثين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو السابع والثمانون بعد المئة من التخريج.

Rujukan halaman ini: موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، ج 2، ص 269 (SanadKitab #18611, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.