Lewati ke konten

Kitab: Tanbihur Rajulil 'Aqil · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 326

  1. فصل في توجيه النقوض
  2. إذا بين صحة القياس بدليل خاص امتنع النقض على المعترض

فيقال له: ينتقض بالمجنونة.

فيقول: التخلُّفُ هناك لمانع مختصٍّ وهو الجنون.

أو يقال في مسألة المثقَّل (¬١): قَتْل (¬٢) عَمدٌ عدوان محض فأوجب القَوَد كالقتل بالمحدَّد.

فيقال له: ينتقضُ بقتل الكافر والعبد والابن.

فيقول: التخلُّف هناك لفوات الشرط، وهو المكافأة، وفوات الشرط مانعٌ مختصٌّ.

أو يقول في زكاة الحليّ أو زكاة مال الصبيّ: مالكٌ لنصاب نامٍ (¬٣) فوجبت فيه الزكاة، قياسًا على المضروب وعلى مال المكلَّف. فإذا نَقَضْتَ عليه بمال المدين، أو بالمغصوب والمجحود، وكل ما لم يَقْتَضِ ولم يمنع الحكم= قال: التخلُّفُ هناك لمانعٍ مختصٍّ وهو الدَّين، أو لفوات شرط وهو اليد.

واعلم أنه إذا دل (¬٤) المستدلُّ على صحة علته، وبيَّن أن التخلُّف لمانعٍ (¬٥) مختص بين وجوده على وجه الاختصاص في صورة النقض وبين

Rujukan halaman ini: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ج 1، ص 326 (SanadKitab #18645, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.