Lewati ke konten

Kitab: Tanbihur Rajulil 'Aqil · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 611

  1. فصل في الاستصحاب
  2. الاستصحاب إذا ادعي على تقدير لم يتحقق فإنه باب من أبواب المغالطات
  3. الطريق الثالث لإفساده

وجودًا وعدمًا، ومتى كان الوقاع مدارًا لا يمكن أن يكون الهتكُ مدارًا وجودًا وعدمًا، وإلّا يلزم اجتماع النقيضين، وهو الوجوب مع العدم فيما ذكرتم من الصورة.

فنقول: نحن لا ندّعي المداريَّة وجودًا في فصل الوقاع على التعيين، بل ندّعي في كلّ صورةٍ من صور الوجوب أولًا. والدورانُ على هذا التفسير لا يدلُّ إلّا على مداريَّةِ الهتك وجودًا وعدمًا.

ولئن قال: دارَ معَ ما يكون مختصًّا بتلك الصورة، فنقول: دارَ مع ما يكون مشتركًا بينها وبين صورة النزاع.

ولئن قال: دارَ مع المختصّ، وإلا لا يجب ثمة (¬١)، فنقول: دارَ مع المشترك، وإلّا لا يجب ثمة.

ولئن قال: سلَّمنا بأن الدوران متحقق، ولكن لِمَ قلتم بأنه لا يفيد علِّيةَ المدار؟ بل لا يفيد، وإلّا لكان مفيدًا في الأمور الاتفاقية، فإن الآثار حادثة في الأمكنة والأزمنة، ولا يكون المدار علةً للدائر. فنقول: الكلام فيما إذا كان المدار صالحًا للعلِّية، فلو كان المدارُ فيما ذكرتم صالحًا فلا نسلِّم بأنه لا يكون علّة، وإن لم يكن علة فلا يتّجه نقضًا.

فصلٌ في القياس (¬٢)

[٤ ب] وهو تعدية الحكم المُتَّحد من الأصل إلى الفرع بعلةٍ متحدة فيهما. وسبيلُه أن يقال: الوجوب ثابتٌ في المضروب بالإجماع، فكذا في

Rujukan halaman ini: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ج 1، ص 611 (SanadKitab #18645, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.