Lewati ke konten

Kitab: Tanbihur Rajulil 'Aqil · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 619

  1. فصل في الاستصحاب
  2. الاستصحاب إذا ادعي على تقدير لم يتحقق فإنه باب من أبواب المغالطات
  3. الطريق الثالث لإفساده

حنيئذٍ، على ما عُرِف في التلازم سؤالًا وجوابًا.

وكذلك إذا ادَّعى الحُكم في النقض على تقدير الإضافة، والخصمُ يمنعه.

أو يقال: لا يُضاف إلى المشترك؛ إذ لو أُضيف لكان المشترك علة، ولو تحقَّق أحدُهما ــ وهو إما الإضافة أو العلية ــ لثبتَ الحكمُ ثمةَ عملًا بالعلة، ولم يثبت فلا يضاف.

أو يقال: لو أُضيف لكان الحكم ثابتًا ههنا، ولو ثبت أحدُهما ــ وهو إما اللازم أو الملزوم ــ لثبت ثَمَّة.

هذا إذا تمسَّك بالدليل الخاص، أما إذا تمسَّك بالدليل العام، فذلك معارَضٌ بمثله، ولا تفاوتَ في التوجيه بين ما ذكرنا.

والمركَّب كحليِّ الصبيَّةِ ــ مثلًا ــ غير أنَّ الجواب عنه أن يقال: [الوجوب] في المضروب من أموال الصبية لا يخلو إما أن كان ثابتًا، أو لم يكن، فإن كان ثابتًا فلا نُسَلِّم تحقُّق العدم في تلك الصورة، فإن لم يكن ثابتًا لكان الفرع راجحًا على النقض، وإلا لثبتَ (¬١) ثمةَ بالقياس على الأصل ولم يثبت.

أو يقال: إذا لم يكن ثابتًا ثمَّة يكون ثابتًا ههنا إجماعًا، ولو ثبتَ هنا لكان الحكمُ في الأصل مضافًا إلى المشترك على ما عُرِف.

أو يقال: الوجوبُ في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في حُلِيِّ الصبيَّة، بدليل الافتراق في الحكم، فالوجوبُ في المضروب من أموال

Rujukan halaman ini: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، ج 1، ص 619 (SanadKitab #18645, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.