﴿إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ بالنكاح وطلقوهن، أو ماتوا عنهن.
قال الحسن: كان (١) العرب تظن أن حرمة المتبني مشتبكة كاشتباك الرحم، فميز الله تعالى بين المتبني وبين الرحم، وأراهم أن حلائل الأدعياء غير محرمة عليهم؛ لذلك قال: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ فقيّد (٢).
﴿وَكانَ أَمرُ اللَّهِ مَفْعولا﴾ كائنًا لا محالة (٣)، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله (٤).
٣٨ - ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ (٥) أحل الله له (٦).
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 21، ص 465 (SanadKitab #18686, hlm. urut 11460)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.