فإن ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة فإنه يتأنى بها، أحامل هي أم لا، فإن استبان حملها، فأجلها أن تضع حملها (١)، وإن لم يستبن حملها (٢)، فاختلف الفقهاء فيه:
فقال بعضهم يستأنى بها (٣)، وأقصى ذلك سنة، وهذا مذهب مالك (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق (٦)، وأبي عبيد (٧) كانوا يرون عدة