وقال ابن عباس (١)، وعبد الله بن الزبير (٢)، وجابر بن عبد الله (٣) ﵄، ومالك (٤)، والشافعي (٥)، وأبو حنيفة (٦): لا ينفق عليها إلا من نصيبها (٧).