يفعلا (١). وأما الذي لا قضاء عليه ولا كفارة فالمجنون.
واختلف العلماء في حد الإطعام في كفارة الصيام؛ فقال بعضهم: القدر الواجب نصف صاع (من تمر) (٢) (عن كل يوم يفطره، وهو قول أهل العراق (٣)، وقال (قوم منهم) (٤) نصف صاع (٥) من قمح، أو صاع (٦) من تمر، أو زبيب، أو سائر الحبوب (٧).
وقال بعض الفقهاء: ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره (٨). وقال محمد ابن الحنفية: يطعم مكان كل يوم مدًّا (٩) لطعامه، ومدًّا
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 4، ص 435 (SanadKitab #18686, hlm. urut 1890)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.