وقال قتادة: تمام العمرة أن تُعْمَلَ في غير أشهر الحج، وما كان في (١) أشهر الحج، ثم أقام حتى يحج؛ فهي (٢) متعة، وعليه فيها الهدي إن وجد أو الصيام، وتمام الحج أن (يُؤتى بمناسكه) (٣) كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة (٤).
[٣٧٩] أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أُبي الخوجاني (٥)، قال: أنا أبو عثمان سعيد (٦) بن إبراهيم بن معقل النسفي (٧)، قال: نا أبو الحسن
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 5، ص 84 (SanadKitab #18686, hlm. urut 2108)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.