واختلف الفقهاء في الحائض متى يحل وطؤها؟ فقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا طهرت المرأة لعشرة أيام حل وطؤها دون أن تغتسل، (وإن طهرت لما دون العشرة (١) لم يحل وطؤها إلَّا بإحدى ثلاث: أن تغتسل) (٢)، أو يمضي بها (٣) أقرب وقت الصلاة (٤)، فيحكم لها بذلك حكم الطاهرات في وجوب الصلاة، في ذمتها (٥) أو تتيمم (٦).
وقال مجاهد وطاوس وعطاء: إذا طهرت الحائض من الدم، وأخذ زوجها شبق، فإن غسلت فرجها وتوضأت، ثم أتاها جاز (٧).
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 6، ص 60 (SanadKitab #18686, hlm. urut 2653)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.