وزفر (١). وقال الحسن البصري: إذا وطئ الرجل امرأته بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فعليه من الكفارة مثل ما على من يطأ الحائض (٢).
فمن قرأ: (يطَّهَّرن) (٣) بالتشديد فهو حجة للحاظرين، ومن خفف فهو حجة للمبيحين. والدليل على أن وطأها لا يجوز ما لم تغتسل أن
Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي
وزفر (١). وقال الحسن البصري: إذا وطئ الرجل امرأته بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فعليه من الكفارة مثل ما على من يطأ الحائض (٢).
فمن قرأ: (يطَّهَّرن) (٣) بالتشديد فهو حجة للحاظرين، ومن خفف فهو حجة للمبيحين. والدليل على أن وطأها لا يجوز ما لم تغتسل أن
Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 6، ص 62 (SanadKitab #18686, hlm. urut 2655)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.