قال مقاتل بن حيان والكلبي: كان الرجل في أول الإسلام إذا طلَّق امرأته ثلاثًا، وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها، فنسخ (١) الله تعالى ذلك بقوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٢) وقوله ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ (٣) الآية (٤)، فطلق إسماعيل بن عبد الله الغِفاري (٥) امرأته قتيلة (٦) وهي حبلى.
وقال مقاتل: هو (مالك بن الأشنق (٧) رجل من) (٨) أهل الطائف. قالا جميعًا: ولم يشعر الرجل بحبلها (٩)، ولم تخبره المرأة بذلك (١٠)،
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 6، ص 166 (SanadKitab #18686, hlm. urut 2759)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.