ويَطْلُقُ (١) طُلُوقًا؛ إذا مضى غير ممنوع) (٢)، ويقال للشوط الذي يجريه الفرس وغيره من غير أن (يمنع: طَلْقٌ) (٣).
وقوله (٤): ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ أي: ينتظرن ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ ولا يتزوَّجْنَ ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وهي جمع قَرْء مثل: قَرْع، وجمعه القليل: أقرءٌ (٥)، وجمع (٦) لكثير (٧): أقراء، وقروء (٨).
واختلف الفقهاء في القرء (٩)، فقال قوم: هو (١٠) الحيض، وهو قول عمر (١١)،