يعني أن (١) عداوته تهيج في أوقات معلومة، كما أن المرأة تحيض في أوقات معلومة، فمن قال بهذا القول قال: لا تحل المرأة للأزواج، ولا تخرج من عدتها ما لم تَنْقَضِ الحيضة الثالثة يدل عليه:
[٥٣٩] ما أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد (٢)، قال: نا أحمد بن محمد بن الحسن (٣)، قال: نا محمد بن يحيى (٤) قال: نا عبد الرزاق (٥)، قال: أنا معمر (٦)، عن الزهري (٧)، عن ابن المسيب (٨) أن عليًا (٩) ﵁ قال (١٠) في الرجل يطلق امرأتَهُ واحدة أو اثنتين، قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى (١١) تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة (١٢).
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 6، ص 172 (SanadKitab #18686, hlm. urut 2765)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.