Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 6, halaman 183

  1. ٢ - سورة البقرة
  2. ٢٢٨

الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي أيست: ثلاثة أشهر.

وعدة المتوفى عنها زوجها (١) ضربان: إن كانت (٢) حاملًا؛ فعدتها أن تضع حملها؛ وإلا فعدتها: أربعة أشهر وعشر (٣). وعدة الإماء: نصف عدة الحرائر فيما له نصف، وفي الأقَراء: قَرءان؛ لأنها لا تتنصف (٤). ولا عدة على من لم يُدخل بها (٥) إذا طلقت، والتي لم يُدْخل بها إذا توفي عنها زوجها، فعدتها: أربعة أشهر وعشر (٦).

قوله ﷿ (٧): ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قال عكرمة وإبراهيم: يعني: الحيض (٨)، وهو أن تعتد المرأة، فيريد الرجل أن يراجعها، فتقول: إني قد حضت الثالثة. وقال ابن عباس، وقتادة،

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 6، ص 183 (SanadKitab #18686, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.