(فجعل حدّ الطلاق ثلاثاً) (١)، الطلاق (٢) الثالث، قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. وقيل للنبي ﷺ: