﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ زوجها الثاني، أو مات عنها بعد ما جامعها.
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ يعني: على المرأة المطلقة، وعلى الزوج الأول. ﴿أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ بنكاح جديد، فذكر النكاح بلفظ التراجع. ﴿إِنْ ظَنَّا﴾ إن (١) عَلِمَا. وقيل: رَجَوَا، قالوا: ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم؛ لأنَّ أحداً لا يعلم ما هو كائن إلا الله (٢).
﴿أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ يعني: ما بيَّن الله من حق أحدهما (٣) على
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 6، ص 223 (SanadKitab #18686, hlm. urut 2816)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.