وأحمد (١)، وإسحاق (٢)، قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فتتزوج زوجاً غيره؛ ليحلها (٣) لزوجها (٤) الأول: إن النكاح فاسد.
وكان الشافعي ﵀ يقول: إذا تزوجها؛ ليحلها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح، مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبك، فتحلين لزوجك الأول، فإذا اشترط هذا فالنكاح باطل، وما كان من شرط قبل عقد النكاح فلا (٥) يفسد (٦) النكاح (٧).
وقال نافع: أتى رجل ابن عمر، فقال: إن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فانطلق أخ له من غير مؤامرة، فتزوجها؛ ليحلها للأول، فقال: لا إلا بنكاح (٨) رغبة، كنا نعد هذا سِفاحاً على عهد رسول الله ﷺ (٩).
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 6، ص 225 (SanadKitab #18686, hlm. urut 2818)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.