وقال الشعبي والسدي: لا يأخذ ميثاقها أن لا (١) تنكح غيره (٢). قال عكرمة: لا يخطبها في العدة (٣).
وقال سعيد بن جبير: لا تقاضها (٤) على كذا وكذا من المال على لا تتزوج غيرك (٥).
وهذِه التأويلات كُلُّها متقاربة، والسر على هذِه الأقوال النِّكَاح،
Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي
وقال الشعبي والسدي: لا يأخذ ميثاقها أن لا (١) تنكح غيره (٢). قال عكرمة: لا يخطبها في العدة (٣).
وقال سعيد بن جبير: لا تقاضها (٤) على كذا وكذا من المال على لا تتزوج غيرك (٥).
وهذِه التأويلات كُلُّها متقاربة، والسر على هذِه الأقوال النِّكَاح،
Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 6، ص 297 (SanadKitab #18686, hlm. urut 2890)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.