Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 6, halaman 312

  1. ٢ - سورة البقرة
  2. ٢٣٦

وأبي العالية (١)، واختيار محمد بن جرير الطبري، قال: لقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢) فأوجب المتعة لجميع المطلقات ولم يفرق (٣).

ويكون معنى الآية على هذا القول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن (٤)، وقد فرضتم لهن فريضة، أو لم تفرضوا لهن فريضة؛ لأن كل منكوحة إنما هي إحدى ثنتين، إما (٥) مُسَمَّى لها الصداق، أو غير مسمى لها، فعلمنا (٦) بالذي (نتلو من ذلك من قوله) (٧): ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أن المعنية بقوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ المفروضات (٨) لهن من قبل أن تمسوهن، وغير المفروض لها (٩)، إذ لا معنى لقول القائل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء (ما لم تمسوهن أو) (١٠) (ما لم

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 6، ص 312 (SanadKitab #18686, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.